جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦

وأما مدار ما أدركنا عليه معانى القول من أصحابنا ان الوتر

واحدة أو ثلاث أكثر ما قالوا.

•

فمن أوتر بواحدة فلا فصل فيها ولا وصل وهي مفردة.

ومن أوتر بثلاث فقد قيل: فمن شاء فصل ومن شاء وصل.

معهم

ومعنى الوصل فيما عندى انه قبل يصلى ركعتين ثم يصلى اليها

ركعة ثالثة بغير تسليم ولا توجيه

ومعنى الفصل انه يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يأتى بركعة.

منهم من يقول: بتوجيه جديد •

ومنهم من يقول: بغير توجيه

والوصل عندى أصح لثبوت معنى القول ان التسليم اجلال للصلاة فلا تكن صلاة تسمى موصولة بمعنى واحد فيثبت فيها معنى التسليم لأن التسليم قاطع للصلاة.

والذي يقول بالفصل عندى معنى وتر بركعة واحدة.

ومنه

-

قال أبوبكر في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والموتر فأوتر وأقبل الفجر» •

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق ان وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وان يفوت وقته اذا طلع الفجر وانه لا يسع تركه على غير نسيان ولا نوم الا من عذر او نسيان أو ما يشبهه من العذر في ترك صلاته لعذر حتى يطلع الفجر كسائر الصلوات الفائقات الحاضرات وقد اختلف في وع

ذلك