جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

162 -

-

خبث الدجاج مفسد.

فصل

في ذكر الدجاج

وأما سؤره فلا نرى فيه بأسا حتى يكون على منقارها قذر عند

شربها من الماء وأكلها

وكذلك الجعل قال أبو الحوارى: لم ير بعض الفقهاء بأسا بحزق

ما يؤكل لحمه من الطير

وقال محمد بن المسبح: وحزق الطير غير مفسد الا النواهش

أعنى النواسر منه وان حزقها مفسد.

والدجاجة أخذوا فيها بالرخصة والتنزه منها أحسن اذا كانت

جلالة ترعى الأقذار

قال غيره: معانى قول أصحابنا يشبه الاتفاق على حزق الدجاج الأهلى فانه مفسد.

وعلى سورها كأنه طاهر حتى يعلم فيه نجاسة.

ومعاني قولهم ان كل شيء من الطير يؤكل لحمه فلا يفسد

حزقه.

والدجاج معنا من الطير الذي يؤكل لحمه.

ولا أعلم في ذلك اختلافا.