جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

-

161

---

فاذا ثبت فساد لحمها كانت فى تلك الحال الذي قد فسد فيه لحمها خارجة مخرج الجلالة عندي في فساد جميع لحم أو لبن أو روث أو عرق •

ما كان منها من

وكذلك ما خرج من فم أو منخر بمنزلة الجلالة والا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره حتى تصير بمنزلة الجلالة.

فلا يستقيم معى شيء يكون محرما في حال تكون رطوباته طاهرة. فان كان من وجه التنزه عن لحمه فكذلك يلحقه التنزه عن رطوباته. وان كان في حد الحكم فى التحريم في لحمه فمثله في رطوباته

* مسألة:

يروى عن أزهر أن سائلا سأله عن عسالة وقعت في بئر فشرب منها

وسقيت منها شاة.

ان ذلك الماء حرام وتستبرأ الشاة يومين.

ثم بعد ذلك يؤكل لبنها وتغسل من الثياب ما أصاب الماء.

مما تنجس

قال غيره: وذلك اذا ماتت العسالة فى البئر وهى ممـ

وقد قيل: لا يفسد لبن الشاة على حال

1 م 11 - جامع الجواهر ج 1)