جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩

-

فصل

في ركعتي الفجر

ومن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر هل يجزيه ام لا؟

قال: وقتها بعد طلوع الفجر

قال محمد بن محبوب: اذا صلى الركعتين بعد نصف الليل ثم لم ينم ولم يوتر أجزأتا اذا أراد أن يصلى صلاة الفجر ولم يركع شيئا

غيرهما

10

وحدثني زياد بن الوضاح ان موسى بن على: كانوا يقومون في شهر رمضان حتى يحضر وقت صلاة الفجر فالله أعلم يقطعون قيامهم اذا انفجر الصبح أم قبل طلوع الفجر أعنى الصيح ثم يصلون صلاة الغداة ولا يركعون شيئا غير الصلاة التى كانوا يصلونها جماعة.

والذى يقول انه اذا ركع ركعتين فى المليل قبل الصبح ثم صلى صلاة

الغداة بركوعه ذلك اجتزا

وان ركع ركعتين بعد طلوع الصبح الأول وهو الأبيض المساطع قبل الضوء المعترض فهو أحب الينا

فاذا كان قد ركع ثم طلع الصبح فيجعل الصلاة في أول الوقت أحب

الينا من الركوع.

وان لم يركع في الليل فليركع اذا طلع الصبح ركعتين قبل الصلاة.

مسألة:

قال أبو المؤثر: رفع اللى فى الحديث ان عبد الله بن عمر دخل المسجد