الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨-
JA.
-
وروى عنه من طريق ابن عمر انه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وقيل: الصلاة مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة هذا الخبر الذي تعلق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا أو غيرهم.
فيحتمل ان تكون هذه الركعة موصولة بغيرها ويحتمل ان تكون
مفردة الأجل الصبح
وقال قتادة: أن أبا بكر كان يوتر أول الليل وعمر يوتر آخر الليل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر جلد كيس وعمر
قوى معان
وقال: ساء ضرب لهما مثلا مثل رجلين دفعا الى مغارة فقال أحدهما لا أنام حتى أقطعها وقال آخر أنام ثم أقوم وأنام جام فاقطعها وأنا قادر عليها فأصبح كل منهما قريبا من صاحبه.
وقال أبو عمرو والمربيع: يقول من قدر على قيام آخر الليل فليوتر
آخر الليل أفضل
ومن خلف ان لا يقوم فليوتر أول المليل
مسألة:
ومن صلى الموتر جماعة في مسجد لم يكن امام المسجد صلى الموتر
جماعة فلا نقض عليهم الأنه غير العتمة.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.