جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١

-

مسالة:

وروى أبو سعيد محمد بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها».

من كتاب الاشراف:

قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا

أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة»

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو من هذا والرواية انه لا صلاة اذا اقيمت الصلاة في المسجد الا المكتوبة.

وقيل: الا ركعتي المفجر في بعض الحديث

ويخرج تأويل هذا عند أصحابنا في المسجد بمعنى المنع وفي غير

المسجد بمعنى القصد لدرك الجماعة

ويخرج من قولهم انه اذا المصلى والامام في الصلاة ان بعضا يقول ان الدخول فى صلاة الجماعة أفضل ولا يفوته شيء منها أحسب اليه ويدخل في صلاة الجماعة لموضع فرضها ووجوبها ويبدل ركعتي

الفجر.

يدرك

وفى بعض قولهم: انه اذا رجى ان يركعها حيث يجوز له الصلاة أو مع الامام المركعتين جميعا ولا يفوته معنى الواجب فيركتهما ثم يدخل في الجماعة

وقال من قال: ولو فاتته ورجا ان يدرك ركعة فليركعها ولا أعلم اختلافا في معنى ما يأمرون به أنه اذا خاف فوت الجماعة بالركعتين جميعا انة يدخل في صلاة الجماعة ويؤخر الركعتين.