جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢

- 22

ويخرج في معنى قولهم بما يشبه معنى الاتفاق انه يجوز ان يصلى الركعتين في المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام حيث هو اذا اتصلت الصفوف فى مقدم المسجد أو في جانبه وأما في مؤخر المسجد وحيث تجوز الصلاة الامام اذا اتصلت الصفوف

فقال من قال: لا يجوز ذلك الا فى مثل المساجد الكبيرة في مؤخرها

ولا يجوز في مثل المساجد الصغيرة.

وهذا يخرج عندى معنى انفساح المصلى عن الامام والجماعة

فيدخل منع على المصلى في المسجد الكبير

كما يدخل منعه عليه في المسجد الصغير اذا ثبت معنى المنع انه انما يخرج المعنى في المسجد الكبير لانفساح المصلى عن الامام والجماعة

وهذا في معنى ظاهر القول

ولا يثبت له معنى غير هذا عندى.

واذا كان هكذا فقد يجوز ان تتصل الصفوف حتى يأخذ المسجد الكبير كله أو يقرب من مؤخره كما قربت الصفوف من مؤخر المسجد

الصغير.

من كتاب ابي جابر:

وأما ركعتا الفجر فيؤمر بهما بلا كفارة سمعنا على تاركها.

ويستحب لمن ركعهما اذا انفجر الصبح أن لا يكون بعدهما كلام

الا بذكر الله.

ولا صلاة حتى يصلى صلاة الفجر فان تكلم فلا بأس