جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠

الوقت لا تجوز فعله فركعتي الفجر أبعد في الحوار من الفعل في ذلك

الموقت

وقد جوز بعض أصحابنا ذلك الوقت لهما ولم أعرف وجه جواز

قولهم وبالله التوفيق

مسألة:

قال الله عز وجل (فسبحه وادبار النجوم).

قال: هما ركعتا الفجر

وقال: وسبحه وادبار السجود

وقال: هما ركعتا صلاة المغرب

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: ان أراد الرجل ان يصلى فريضة في المسجد خلف الصف والامام يصلى نافلة أو قيام شهر رمضان انه في قول

أصحابنا

وفى آثارهم: ان صلاته تامة.

وقال: النفل لا يفسد الفرض والفرض يفسد النفل.

مسألة:

عن أبي سعيد قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان في الركعة الثانية وفاتته الأولى وينحنى الامام وسلم وقام بتكبيرة فى الشفع المؤخر ودخل في الصلاة

هل لهذا الرجل ان يقضى ما فاته من تلك الركعة ويلحق الامام

ولا يضره ذلك؟