جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

-19 -

قال أبوبكر: يبدأ بهما ثم يصلى الصبح للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح.

قال أبو سعيد: معنا انه اذا فات وقت صلاة الفجر فقد صار

كله بدلا

فاذا كلن عن عذر فأولى الأمر في ظاهر الحكم والمعنى ان يبدأ بما

كان يبدأ به فى الوقت وهما الركعتان قبل الفريضة.

وان صلى الفريضة ثم ركع المركعتين كان ذلك جائزا لأنه بدل كله ولأنه لو صلى الفريضة كلها في وقتها في معنى الاختيار ولم يصل الركعتين يخرج فى معنى الاتفاق وانه قد صلى ولا يؤمر بذلك في الوقت ولا بعد

الوقت

ويؤمر معنا ان يركع ركعتي الفجر ثم يصلى الفريضة عند الفوت وفي وقت الصلاة الا أن يخاف فوت الفريضة فانه يخرج عندى بمعنى الاتفاق انه يصلى الفريضة فى وقتها ولا يشتغل عنها بالركعتين فيهما

اذا خاف فوتها بذلك

* مسالة:

من جمع أبي محمد:

وتعلق قوم بقول الله تعالى (فسبحه و ادبار النجوم) على ان تأخير صلاة الصبح أفضل فقالوا ان النجوم لا تدبر الا آخر الليل. وقال بعضهم: هذه الآية أريد بها الحث على ركعتي الفجر والمأمور

بفعلها قبل ركعتى المفرض والله أعلم.

ومن ذكر ركعتي الفجر بعد صلاة المعصر آخر قضائهما الى وقت جواز صلاة النوافل واذا كان عند بعض مخالفينا ان الوتر في ذلك