الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢باب
في السجدة وفى قراءة السجدة في الصلاة وفيمن السجدة وهو في الصلاة متى يسجد وفي
سمع
السجدة بعد صلاة الفجر ومعاني ذلك وما أشبه ذلك
من جامع الشيخ أبي محمد:
اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة
فقال بعضهم: عليها أن تسجد.
وقال آخرون: اذا ظهرت سجدت •
وقال أصحابنا: لا سجود عليها فى ذلك وهذا هو الذي يوجبه النظر ودك اللب عليه الأن الأمة أجمعت أن الحائض لا صلاة عليها وأنها من الصلاة لأجل حيضها
ممنوعة
فاذا بطل فرض الصلاة عنها لعلة الحيض فالسجدة أولى ان
لا تجب عليها.
وأيضا فان نفس سجود القرآن مختلف في ايجابه على الطاهر فأما الحائض فلا معنى لسجودها اذ السجود صلاة والصلاة لا تجوز بغير طهور
ولا سبيل للحائض الى المطهر اذ الطهر انما يجب بزوال الحدث. وحدث الحائض قائم بحاله ومحال ان تكون الحائض بالماء متطهرة
وحيضها موجود •
والموجب عليها السجود فى حالها بعد التطهر من الحيض أيضا
محتاج الى دليل