الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣-
من الكتاب ومن جامع ابن جعفر:
والسجدة سنة معمول بها وليست بفريضة وسجودها لازم لمن قرأها أو قرئت عليه فانصت لاستماعها في صلاة الفريضة أو المنافلة أبو غير صلاة
وأما القارئ لها فيسجد وهو في الصلاة اذا قرأها بتكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة وسبح فيها بمثل تسبيح سجود الصلاة اذا سجد. فان قال سبحان الله وبحمده فلا بأس أما كان امام أو غير امام. و الامام اذا سجد سجد الذين خلفه في الصلاة معه.
وفى بعض الآثار: ان المصلى اذا نسي عند قراءة السجدة ان يسجد ومضى في صلاته حتى ذكر من بعد وهو فى الصلاة ان له يسجد حيث ذكر ويسجد سجدتى الوهم اذا سلم فنتظار في ذلك. قال غيره ـ وقد قيل: اذا جاوزها ناسيا ثم ذكر لم يسجد حتى يتم •
-
قال محمد بن المسبح: وعلى من استمع اليه المسجود.
ومن غيره وجاء الأثر عن أهل العلم في السجدة اذا قرأها المصلى فنسي أن يسجدها
فقال من قال: ان تركها فى صلاة الفريضة ناسيا أو متعمدا فسدت
صلاته وهى بمنزلة حد في الصلاة وقال من قال: ان تركها عامدا فسدت صلاته وان تركها ناسيا
تفسد صلاته ويسجدها اذا سلم ثم يسجد للوهم وقال من قال: لا تفسد صلاته تركها عامدا أو ناسيا ويسجد للوهم.
(م 3 - جامع الجواهر جـ 6)