جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤

-

34

-

وقال من قال: لا وهم عليه والامام والمؤتم في ذلك سواء في ترك السجود والرجال والنساء في ذلك سواء

ومن غيره ـ قلت: فاذا قرأها الامام في الصلاة فسمعها بعض من يصلى خلفه وبعضهم لم يسمع هل عليهم ان يسجدوا السجود ويتبعوه في ذلك أم ليس الا على الذين يسمعونها؟

قال: عندى ان على جميع المؤتمين ان يسجدوها تبعا للامام

فان لم يفعلوا كان عندي في صلاتهم اختلاف

فبعض: يفسد صلاتهم

وبعض: يقول قد أساءوا ولا نقض عليهم