الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤-
34
-
وقال من قال: لا وهم عليه والامام والمؤتم في ذلك سواء في ترك السجود والرجال والنساء في ذلك سواء
ومن غيره ـ قلت: فاذا قرأها الامام في الصلاة فسمعها بعض من يصلى خلفه وبعضهم لم يسمع هل عليهم ان يسجدوا السجود ويتبعوه في ذلك أم ليس الا على الذين يسمعونها؟
قال: عندى ان على جميع المؤتمين ان يسجدوها تبعا للامام
فان لم يفعلوا كان عندي في صلاتهم اختلاف
فبعض: يفسد صلاتهم
وبعض: يقول قد أساءوا ولا نقض عليهم
١٬٦٤٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.