جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

-

مسألة:

وسألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة فلم يسجدها متعمدا يكفر

بذلك؟

قال: لا.

قلت: أفليس هي سنة؟

قال: بلى ولكن هي ليست من السنن الواجبات التي من تركهن كفرا الا ان يكون تركها من ديانة ورداً لما جاء عن النبي صلى الله عليه

وسلم.

قلت: يكفر كفر شرك؟

قال: قل بل كفر غير شرك.

مسألة:

وعن رجل قرأ السجدة فلم يسجدها هل عليه أن يسجد من بعد

فاني لا أحب له أن يترك السجود؟

قال: فان تركه لم اسمه كافرا والله اعلم.

مسألة:

وعن محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل كان فى الصلاة فقرأ سورة فيها السجدة فأراد ان يسجدها فركع ناسيا وسجد سجدتين ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة وصلى حتى اكمل صلاته.

قال: ما أبلغ به الى نقض لأنه لم يرد في صلاته ركعة تامة فقد

بقى من الركعة القراءة أو السجدة التي لقراءة السجدة.