الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠-
مسألة:
وسألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة فلم يسجدها متعمدا يكفر
بذلك؟
قال: لا.
قلت: أفليس هي سنة؟
قال: بلى ولكن هي ليست من السنن الواجبات التي من تركهن كفرا الا ان يكون تركها من ديانة ورداً لما جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
قلت: يكفر كفر شرك؟
قال: قل بل كفر غير شرك.
مسألة:
وعن رجل قرأ السجدة فلم يسجدها هل عليه أن يسجد من بعد
فاني لا أحب له أن يترك السجود؟
قال: فان تركه لم اسمه كافرا والله اعلم.
مسألة:
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل كان فى الصلاة فقرأ سورة فيها السجدة فأراد ان يسجدها فركع ناسيا وسجد سجدتين ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة وصلى حتى اكمل صلاته.
قال: ما أبلغ به الى نقض لأنه لم يرد في صلاته ركعة تامة فقد
بقى من الركعة القراءة أو السجدة التي لقراءة السجدة.
١٬٦٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.