الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١-
41
-
ومن غيره
-
قال ابن المسبح: ان اجترأ بذلك الركوع أو السجود
أجزاه عن ركعة من الصلاة.
وأن أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة انتقضت صلاته - رجع.
قلت: وزيادة الركعة التى قالوا ان زيادتها فى الصلاة تفسدها
اذا كانت ركعة تامة بقراءتها؟
قال: نعم
ومن قرأ من اللسجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها.
وعن بعض الفقهاء قال: قد يفعل المعله أراد قد كان يفعل ذلك.
* مسالة:
ومن تعمد لترك قراءتها في الصلاة للحال السجود فلا نقض عليه
ويكره أن يتقدمها
ومن قرأ السجدة فى الصلاة ولم يسجد عمدا فلا ينقض ذلك صلاته
أيضا.
مسالة:
سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عمن قرأ السجدة ومعه قوم حضور في مسجد أو غير مسجد •
أيسجد بالقوم ويرفع أو يسجد كل واحد منهم فرادى ويطيل من من شاء منهم ويرفع منهم من شاء رأسه قبل الذي قرأها؟
قال: يسجد الذي قرأها ويجهر بتكبيرة ويسجد القوم في سجوده
١٬٦٤٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.