جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١

-

41

-

ومن غيره

-

قال ابن المسبح: ان اجترأ بذلك الركوع أو السجود

أجزاه عن ركعة من الصلاة.

وأن أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة انتقضت صلاته - رجع.

قلت: وزيادة الركعة التى قالوا ان زيادتها فى الصلاة تفسدها

اذا كانت ركعة تامة بقراءتها؟

قال: نعم

ومن قرأ من اللسجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها.

وعن بعض الفقهاء قال: قد يفعل المعله أراد قد كان يفعل ذلك.

* مسالة:

ومن تعمد لترك قراءتها في الصلاة للحال السجود فلا نقض عليه

ويكره أن يتقدمها

ومن قرأ السجدة فى الصلاة ولم يسجد عمدا فلا ينقض ذلك صلاته

أيضا.

مسالة:

سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عمن قرأ السجدة ومعه قوم حضور في مسجد أو غير مسجد •

أيسجد بالقوم ويرفع أو يسجد كل واحد منهم فرادى ويطيل من من شاء منهم ويرفع منهم من شاء رأسه قبل الذي قرأها؟

قال: يسجد الذي قرأها ويجهر بتكبيرة ويسجد القوم في سجوده