جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣

43

قال: ان كان من نبات الأرض فليسجد عليه وان كان من صوف

أو شعر فيكشفه ويسجد.

الا.

هو

قلت: فان كان عليه ثوب فيه نجاسة وقرأها أيسجد؟

قال: لا ولكن يطرحه ويسجد اذا كان عليه غيره وان لم يكن فاذا لبس غيره قرآنها سجد •

قلت: فان قرأها وهو في موضع نجس أيسجد أم يومئ؟

قال: يومئ ولا يسجد على التراب النجس.

قلت: هل على من تهجى المسجدة أو كتبها ولم ينطق بلسانه أو قرأها

في نفسه ولم يتكلم بها هل عليه سجود؟

قال: لا انما السجود على من قرأها او استمع اليها.

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه اذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة انه يسجد في الصلاة ولا اعلم انهم يأمرون بالركوع قبل السجود

ولا يخرج ان الركوع يجزئ عن السجود ولكن يخرج عندي في قولهم انه يسجد ويقوم من المسجود الى المركوع.

فقال من قال: يركع وليس عليه ان يقرأ بعد القيام من المسجود.

وقال من قال: لابد من القراءة لأن هذا فعل فيقرأ ولو انه بتكبيرة ثم يركع ركوع الصلاة ويمضى على الصلاة.

من غير الكتاب:

وعن أبى ابراهيم: فى رجل قرأ في صلاة الفريضة السجدة

يقوم