جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤

-

-

قال: عليه ان يسجد بتكبيرة •

مسألة:

وسألته عن رجل يسمع السجدة من قراءة غيره وهو في الصلاة هل

له ان يسجد وهو في صلاته؟

قال: ليس له ذلك ويؤخر السجود حتى يسلم ويسجد للسجدة فيما

قبل عندي.

قلت له: أرأيت ان جهل وسجد حين سمعها هل عليه بدل؟

قال: قد قيل ان عليه البدل فيهما عندي.