الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤-
-
قال: عليه ان يسجد بتكبيرة •
مسألة:
وسألته عن رجل يسمع السجدة من قراءة غيره وهو في الصلاة هل
له ان يسجد وهو في صلاته؟
قال: ليس له ذلك ويؤخر السجود حتى يسلم ويسجد للسجدة فيما
قبل عندي.
قلت له: أرأيت ان جهل وسجد حين سمعها هل عليه بدل؟
قال: قد قيل ان عليه البدل فيهما عندي.
١٬٦٥٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.