الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠وقال من قال: عليه السجود بقراءة جميع من سمعها منه من رجل
أو امرأة أو صبى.
ومنه قال أبو سعيد: معى انه خرج فى قول أصحابنا الاختلاف في
التسليم عن سجود القرآن.
ومعى: انه قد قيل ان عليه التسليم لأنه يشبه معنى الاتفاق في
الصلاة
وقيل: ليس عليه تسليم الأنه ليس مجرد كالصلاة ويعجبني
هذا
١٬٦٥٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.