جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩

معنى الاتفاق انه لا يجوز لأحد أن يزيد فى الصلاة حدا من الحدود وليس

هو منه.

فلما ان ثبت بمعنى الاتفاق أجازتها في صلاة الفريضة ثبت انها من الصلاة غير القراءة لها وأنها ليست بزيادة في الصلاة. وقد ثبت انه لا يجوز السجود في الصلاة ولا القيام عنه الا بالتكبير.

فاذا كان ثابتا فى الصلاة الفريضة فمثله فى غير الصلاة في السنة والفريضة

ومنه قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا انه لا تجب السجدة الا بمن قصد الاصغاء اليها والاستماع لها كأنه يزيد على معنى الاستماع للسجود

ومن استمعها لغير هذا على غير هذا المعنى لم يكن عليه سجود.

وفى بعض قولهم: ان كل من سمعها ولو لم يقصد بالاصغاء والانصات

قال

انه

اليها فعليه السجود حتى ذكر وقراءة فقرئت فيه السجدة فيسجد الناس فعليه ان يسجد السجودهم

قال من منهم من كان في مجلس فيه

بمعنى المشاركة لهم

ويخرج في بعض قولهم: ان ليس عليه ان يسجد لمن لا يكون

اماما ليه.

وكذلك هو مثل المرأة والصبى يقرآن السجدة فليس له ولا عليه ماحك ان يسجد لقراءتهما ولكن يقرأ السجدة هو ويسجد فهو موضع عن مالك انه ليس على من سمعها ممن لم يكن بامام سجودها.

) م 4 - جامع الجواهر جـ 6)