الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢-
-
واذا جاء وقت العصر صلاها وحدها ركعتين
واذا جاء وقت العشاء الأولى صلاها تماما.
واذا جاء وقت المعتمة صلاها وحدها ركعتين ثم يسلم ويصلى الوتر بعد العتمة ثلاثا.
وان شاء أوتر بواحدة فقد أجاز ذلك المسلمون وله ان يصلى الوتر أي وقت شاء من الليل ما لم يطلع الفجر
مسألة:
والمسافر اذا كان نيته ان يفرد الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها ودخل وقت الآخرة ثم أراد ان يجمع فجائز له ذلك.
مسألة:
او اذا سفر قوم فصلوا صلاة السفر ثم رجعوا حتى كانوا قريبا من مصرهم فحدثوا بحدث من وجاء وغيره فكرهوا قدومه فأقاموا مكانهم؟
قال: انهم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا مصرهم.
مسألة:
وللمسافر ان يقصر الصلاة فى أحد شيئين أما في واجب واما في
مباح.
واما اذا كان محظور مما نهى الله عنه فلا يجوز له أن يقصر كالعبد يأبق من سيده والمرأة تنشز من زوجها والرجل يهرب عن غريمه وهو يطيق لأداء حقه واللص يخرج قاطعا لطريق المسلمين