جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣

-

53 -

فهذا كله لا يجوز لمن سافر فيه ان يقصر فمن قصر أعاد

وقال الجامع: وقصر الصلاة فى أى سفر كان المسافر في سفره طائعا أو عاصيا اذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعا كان أو عاصيا. والموجب عليه التمام في حال سفره اذا خرج عاصيا محتاج الى

دليل

مسألة:

والقراءة في صلاة السفر هي كالقراءة في صلاة الحضر سواء.

مسألة:

واذا قدم المسافرون الأمصار فلا يؤذن للأولى في يوم الجمعة بالأولى في الأمصار سوى آذان الجمعة وليصلوا فرادى.

*

مسألة:

وجائز للمسافر ان شاء جمع وان شاء صلى يوما قصرا أو يوما

1

جمعا اذا كان في البلد

: