جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

-

يثبت فيه معنى الاجتهاد في النظر الأداء الفرائض في التمام والقصر

لثبوتهما مفترقين

* مسالة:

وسألته عن رجل خرج من بلده الى بلد آخر لا يتعدى فيه الفرسخين حتى تعدى نصف ذلك البلد أو ثلثه ثم تعدى الفرسخين.

ما يكون صلاة هذا اذا عدى الفرسخين فى هذا البلد الثاني تماما حتى يخرج من عمران البلد وقد تعدى الفرسخين؟

قال: معى انه يصلى تماما حتى يخرج من عمران البلد وقد تعدى

الفرسخين

وقيل: اذا تعدى الفرسخين من عمران بلده قصر حيث ما كان من

عمارة أو غيرها

قلت له: فعلى قول من يقول انه يصلى قصرا اذا عدى الفرسخين

•

اذا عاد رجع فدخل في الفرسخين في ذلك البلد أيكون على القصر ام يرجع الى التمام لأنه دخل في الفرسخين؟

قال: معى آنه على هذا القول يصلى قصرا اذا تعدى الفرسخين

الى ان يرجع الى عمران بلده في بعض القول.

قلت: فلو كان بلد طوله عشرة فراسخ في اتصال العمران ببعضها

بعض؟

فاذا خرج خارج من أوله الى أقصاه في حاجة وتعدى في ذلك أكثر من فرسخين ما يصلى في ذلك تماما أم قصرا؟