جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧

ثم جعل الله هذه الرخصة ثابتة وان أمن الناس.

* مسالة:

وجدت في بعض الكتب من غير كتاب الشيخ اللهم نيتي و اعتقادى في سفرى هذا أن من ترول الشمس الى وقت غروبها هو وقت لصلاتي الظهر والعصر.

ومذ تغرب الشمس الى ثلث الليل فهو وقت الصلاتي المغرب والعشاء

الآخرة.

:

وهى نية كافية تقولها عند خروجك من العمران هكذا سل

مسألة:

من كتاب الضياء:

وقال جابر في الذين يخرجون سفارا في تجارة لهم فيقيمون الخمس المسنين والعشر ألهم سفار وعليهم أن يصلوا قصرا؟

قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان السفر الذي يلزم فيه القصر ويجب هو ستة أميال وهو فرسخان وجاز ذلك من قولهم.

ويرفع عن ابن عباس وابن عمر جميعا ولا بينهم في ذلك اختلافا.

ولا يعجبنى على كل حال وان كان قد اتفق قولهم على هذا ان يتخذ دينا يخطئ عما سواه ولكنه لما يأت فى ذلك حد محدود من كتاب أو سنة منصوصة أو اجماع فيه باختلاف فكان مما يلزم العمل بل