الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢فصل
فيمن تكون نيته أن يتعدى الفرسخين أو يصل الى الفرسخين
وسئل عن الذى خرج فى حاجة له ولم ينو السفر ولا يريد ان يتعدى الفرسخين فمضى حتى جاوز الفرسخين ثم رجع فدخل عليه وقت الصلاة وهو في أقل من فرسخين.
قال: عليه القصر
* مسالة:
وعن الرجل يريد ان يسير فرسخين أو أكثر من ذلك أراد أبعد من الفرسخين صلى حين يخرج من حدود قريته ركعتين.
وان كان انما لا يريد فرسخين لم يصل ركعتين حتى يصل رأس
الفرسخين
* مسالة:
وسألته عمن أراد سفراً يتعدى فيه المفرسخين أيقصر اذا اذا خرج من
العمران أم حتى يتعدى الفرسخين؟
قال: قد قيل اذا خرج من العمران.
وقيل: حتى يتعدى الفرسخين
ومعى: ان أكثر القول انه اذا خرج من العمران •
قلت له: فعلى قول من يقول انه خرج من العمران من تلقاء وجهه وكان عن يمينه وشماله نخل ومنازل متصلة بالعمران
١٬٦٦٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.