جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٣

63

أيجوز له القصر هنالك أم حتى لا يكون عن يمينه ولا عن شماله

من العمران وما ترى في ذلك؟

قال: معى انه قد قيل هذا.

وهذا يعجبني اذا خرج من شيء من عمران البلد المفضى الى الخراب أو غير عمران ولم يكن طريقه يرده الى شيء من عمران البلد ولا متوجها شيئا من عمر أن البلد يقصر هنالك على مذهب من يقول ذلك

داخلا و خارجا

قلت: فاذا قدم من سفره الى بلده فدنا من العمران الى نخلة من جانب العمران فأخرج منها سلاء وخوصا أو علق بكرب جزعها شيئا من متاعه ولم يخطها ولا جازاه

أيجب عليه التمام أم يقصر حتى يحاذيها؟

قال: فاذا كانت متصلة بالعمران فيعجبني ان يتم لأنه قد دخل

العمران.

ومعى: وان كانت منقطعة من العمران فيقصر.

وقيل: اذا كانت نخل منقطعة من العمران وليست متصلة بالعمران

وليس هي من البلد المتصل عمرانه بذلك الموضع فانه يقصر هنالك ولا يقصر

هنالك في تلك المنخل

وراجعته فيها فقال: ان هذا قول

وقول آخر: انه اذا حاذى النخل المتصلة بالعمران أو مسها ولم

يخلفها فانه يقصر هنالك ولم أره يعجبه هذا القول