الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٩-
-
مد له العمران وجاء من سفره لكان يصلى تماما لعله أراد قصرا ولو مد به الي خراسان •
والمعمران هو الذى لا يقطع بينهما واد المتصلة بعضها ببعض
فان لم يكن بين العمران واد وكان بين المعمران غير ليس هي من العمارات مثل الغاف والعرين وغير ذلك ملتف متصل بالعمار فان هذا يقطع بين العمران كما يقطع الأودية.
مسألة:
ومن خرج من بلده مسافرا فاذا خرج من عمران بلده صلى صلاة السفر وبين أصحابه فيه اختلاف.
وقال بعض: ان من خرج من منزله مسافرا، قصر مذ يخرج من بيته
ولو كان فى عمار أو خراب.
ورأينا ان المسافر اذا خرج من عمران بلده يريد سفرا يتعدى فيه الفرسخين من موضع المقام صلى صلاة السفر كانت القبلة تلقاء وجهه أو
في قفاه.
وقد كره بعض ذلك ولا أعلم ما الحجة فى كراهية هذا ولا يصح
ذلك الا بدليل
* مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين فاذا خرج لذلك من عمر ان الموضع الذى يتم فيه لزمه القصر.
قال غيره: وقد قيل حتى يتعدى الفرسخين ولو أراد مجاوزتهما