جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

-

باب

في المسافر متى يجوز له القصر وفيمن خرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسخين

من كتاب الأشراف:

جمع سفرا

قال أبو سعيد: معى انه فى عامة قول أصحابنا انه اذا. يكون فيه مسافرا سفرا يجب عليه فيه القصر أنه يقصر الصلاة اذا خرج من عمر ان بلده الذى يتخذه وطنا أو ينوى فيه العمران

وعمران البلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال البيوت أو أحدهما فاذا خرج من عمران بلده كان له وعليه القصر فى هذا القول الى ان يرجع الى عمران بلده أن جاوز السفر الذي يجب به القصر.

ويخرج في بعض قولهم: انه لا يقصر حتى يصير مسافرا ويجاوز ما

بجب به القصر من السفر

ولا أعلم من قولهم انه لا يجوز له ولا يجب عليه القصر في بيته ولا بلده قبل مجاوزة عمران بلده على حال

* مسالة:

من كتاب الضياء:

ومن كان بيته على حاجر الوادى وخرج مسافرا فتخطى الوادي مسافرا فوق الفرسخين وجب عليه القصر والجمع ان شاء.

فان كان يسمع كلام من في بيته فان الوادي قد قطع بين العمران. وكذلك اذا جاء من سفره قصر وجمع قبل ان يقع في الموادى ولو