الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٥yo
-
-
ومنه: والمسافر يقصر الصلاة وان قام في المصر ابدا ما لم يتخذه وطنا ويشترى فيه دارا فيما وجدت عن أبي عبيدة.
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: معى انه قيل ان نزوى وسمد وسعال في معنى الصلاة للمسافر في القصر والتمام أنها قرية واحدة.
واذا وصل المسافر الى موضع خراب لاعمار فيه العمار عن يمينه أو عن شماله ولم يعد خلفه وبلقاء وجهه وهو في مواضع خراب؟
فمعى: انه يختلف في ذلك.
فقال من قال: هو خراب وله ان يصلى قصرا.
وقيل: له ان يصلى تماما.
مسألة:
قال موسى بن مخلد: خرج أبو سعيد الى سلوت حتى اذا صرنا في الشرجة التي عند ثقاب عين شجب وكان ذلك في وقت صلاة العصر فصلى بنا العصر وقصر هو ومن كان معه يريد معه الخروج الى سلوت وأتممنا
نحن ركعتين بقية المصلاة.
فقلت له: أهاهنا يكون القصر؟
قال: نعم
مسالة:
: *
قال أبو عبد الله رحمه الله: قال المهلب بن سليمان رحمه الله قال
بعض الفقهاء اذا خرج الرجل من بلده يريد سفرا يجاوز الفرسخين فصار أصوات من في القرية فلا يقصر حتى لا يسمع الأصوات.
في موضع يسمع