الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٤-
-
في فرق أياما فانه يصلى فيها الصلاة قصراً لأنه اذا خرج من عمران
بلده وهو نزوى فعليه القصر
* مسالة:
ورجل من أهل نزوى خرج مسافرا فقعد فى فرق أياما ثم خرج؟ فإن كان نيته انه يخرج فيقعد فى فرق ثم يخرج منها الى سفره فانه يصلى فيها تماما ما قعد فيها
فاذا أراد الخروج منها قال من قال: يقصر من حين ما يخرج
يأخذ في السفر من قبل ان يخرج من عمر ان فرق •
وقال من قال: انه يتم حتى يخرج من عمر ان فرق.
وأما ان كان له نية انه خارج في سفره ثم حدث له القعود في فرق فانه يصلى فيها قصرا ما قعد فيها حتى ينثنى عن سفره.
مسألة:
ومن جوابات أبى سعيد رضى الله عنه: فى رجل سافر يريد ان يتعدى الفرسخين فسار قدر فرسخ من لعله أراد ثم قعد هنالك انه يقصر الصلاة هنالك ما لم ينو الرجوع الى بلده وهذا المعنى من قوله.
* مسألة:
ومنه: فمن راعى مفهوم لفظ السفر فانه يقصر الصلاة اذا خرج
من بيوت المصر
ومن راعى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال فصاعدا لأنه ذكر في حديث انه عليه السلام كان اذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ لعله فرسخين صلى ركعتين.