جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٩

-

فصل

فيمن خرج مسافرا ثم بدا له ان يرجع قبل مجاوزة

من كتاب الأشراف:

الفرسخين

واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة فرجع.

فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه

الصلاة

قال أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا انه اذا خرج يريد سفرا يجب أبوسعيد به القصر من عمران بلده فقصر شيئا من الصلوات بمعنى الخروج ثم أجمع الرجعة قبل أن يصل السفر الذى يجب به القصر انه يتم الصلاة.

واما ما صلى على ذلك قبل ان يجمع الرجعة من صلاة القصر

فهو تام في عامة قولهم

وقد قيل: عليه الاعادة اذا رجع قبل ان يسافر فهو يتم حتى يعزم على المرجعة الى اللسفر سفراً يجب به القصر.

الصلاة

فاذا

رجع سافر وسار كان عليه القصر بمعنى الاتفاق الأول وما كان ماكنا لم يسر ولو دخل نيته الى السفر الذى يقصر به ولو كان خارجا من وطنه فهو على التمام حتى يسير مسافرا.

من غير كتاب الأشراف:

وقال معى أنهم قد اختلفوا في الذي يريد مجاوزته الفرسخين فيخرج

من العمران ويصلى على العصر ثم تبدو له الرجعة.

فقال من قال: قد تمت صلاته على ما صلى بالقصر.