الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٠وقال من قال: عليه الاعادة.
فان فات وقتها وهو قد خرج من العمران ولم يصل فقد انهدمت تلك المنية وعليه أن يصليها تماما فيما عندى •
* مسألة:
قلت له: فالرجل اذا خرج على انه مسافر فوصل الى بعض الطريق فصلي الصلاتين قصرا وجمعهما ثم رجع الى بلده قبل ان يجاوز الفرسخين.
أيكون صلاته تامة أم يصلى بصلاته؟
قال: معى انه قيل ان صلاته تامة في بعض القبول اذا رجع من دون الفرسخين اذا كان يريد سفرا يجاوز فيه الفرسخين.
* مسألة:
قال أبو سعيد: رحمه الله فى الذى يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين فصلى هنالك بالقصر وحول نيته عن السفر
فقال من قال: ان صلاته تلك تامة لأنه قد صلاها على السنة.
وقال من قال: عليه الاعادة
•
* مسالة:
وسألته عن رجل خرج مسافرا يريد مجاوزة الفرسخين فلما برز
من المعمران قصر الصلاة ثم بدا له ان يرجع عن سفره فرجع الى بلده
أترى صلاته تلك تامة؟
قال: معى انها تامة
١٬٦٨٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.