جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٠

وقال من قال: عليه الاعادة.

فان فات وقتها وهو قد خرج من العمران ولم يصل فقد انهدمت تلك المنية وعليه أن يصليها تماما فيما عندى •

* مسألة:

قلت له: فالرجل اذا خرج على انه مسافر فوصل الى بعض الطريق فصلي الصلاتين قصرا وجمعهما ثم رجع الى بلده قبل ان يجاوز الفرسخين.

أيكون صلاته تامة أم يصلى بصلاته؟

قال: معى انه قيل ان صلاته تامة في بعض القبول اذا رجع من دون الفرسخين اذا كان يريد سفرا يجاوز فيه الفرسخين.

* مسألة:

قال أبو سعيد: رحمه الله فى الذى يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين فصلى هنالك بالقصر وحول نيته عن السفر

فقال من قال: ان صلاته تلك تامة لأنه قد صلاها على السنة.

وقال من قال: عليه الاعادة

•

* مسالة:

وسألته عن رجل خرج مسافرا يريد مجاوزة الفرسخين فلما برز

من المعمران قصر الصلاة ثم بدا له ان يرجع عن سفره فرجع الى بلده

أترى صلاته تلك تامة؟

قال: معى انها تامة