الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨١-
قلت له: فان حان عليه وقت صلاة أخرى وهو في ذلك الموضع خارجا من العمران هل له ان يصلى قصرا حتى يرجع الى بلده بعد أن حول نيته عن السفر؟
قال: معى انه قد قيل ليس له ذلك اذا لم يكن جاوز الفرسخين .. قلت له: فان صلى قصرا هنالك متعمدا أو جاهلا بعد أن حول النية
عن السفر ولم يجاوز الفرسخين
هل ترى صلاته تامة وعليه التوبة من ذلك؟
قال: لا يبين لى ذلك
قلت له: فتلزمه الكفارة مع المبدل؟
قال: معى انه قد قيل ذلك فيما يشبهه وخاصة في التعمد على
العلم.
* مسالة:
ومن خرج من بلده يريد سفرا يلزمه فيه القصر فصلى الأولى قصرا لما خرج الى حد القصر ولقى حاجته دون المفرسخين. قال: أنه يقصر ان كان على نية السفر ما كان هنالك.
وان نوى الرخصة لزمه التمام ما أقام هنالك.
فان عاد عزم السفر فهو على حال تصلى تماما لحال تلك النية حتى
يخرج ثم يقصر
ومن غيره - قال محمد بن المسبح: حتى تتعدى المفرسخين من بلده
ثم يقصر
(م 6 - جامع الجواهر جـ 6)