الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٣-
-
فالذي وجدت انه اذا نوى الرجعة من بعد ان فات الوقت فانه يصلى
الظهر ركعتين والله أعلم
* مسالة:
من جامع ابن جعفر:
ومن خرج من بلده يريد سفرا فلما خرج من العمران وصلى بالقصر أحدث نية الرجعة الى مكان تمامه فانه يرجع يصلى تماما في ذلك المكان اذا لم يكن عدى الفرسخين
فان عاد أيضا عزم من هنالك على المسفر فانه يتم على ما كان عليه حتى يخرج من مكانه سائرا ثم يرجع ويقصر
* مسالة:
وعمن خرج مسافرا فلما صار دون الفرسخين بدا له ان يرجع وقد فاتته الأولى لأن نيته أن يجمع.
قال: يصلى الأولى أربعا ثم ينظر قليلا ثم يصلى العصر أربعا
وذلك اذا نوى الرجعة قبل ان يفوت الوقت.
وأما اذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت فانه يصلى الظهر
ركعتين.
قال غيره: نعم أن نوى المرجعة بعد أن فات وقتها صلاها ركعتين
وان كان في وقتها صلاها أربعا
١٬٦٨٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.