الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٤84
باب
في امامة المسافر بالمقيمين والمقيمين بالمسافرين وصلاتهم مع بعضهم بعض وفي النية لصلاة السفر
من كتاب محمد بن جعفر:
ولا يكون المسافر اماما للمقيمين الا ان يكون المسافر في موضع هو المتولى الصلاة فيه أو يكون هو الأولى بالامامة فى فضله وعمله وعلمه ممن حضر من المقيمين فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن في موضعه
فاذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادي بغير امام.
ومن غيره: قد قيل ان من الاجماع صلاة المقيم بالمسافر والمسافر
بالمقيم.
ويتم المقيم صلاته بالتمام.
وأما الامام الأكبر نفسه فهو أولى بالامامة والتقديم اذا حضر.
فان كان مسافرا فاذا قضى صلاة السفر أتم الذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى بلا امام
ومنه ـ ومن نسخة: مسافر صلى مع مقيمين فانتقض وضوء الامام فقدم المسافر وكان أحرم فيصلي تماما لأنه أحرم معهم.
وقيل: اذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها فاذا سلم الامام وقام هذا المقيم فأتى بركعة ثانية بقراءتها ثم قعد قدر ما ينال مجلسه الأرض غير ماكث ثم يقوم فيصلي المركعتين اللتين مما
آخر صلاته