جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٦

AY.

فصل

في النية لصلاة السفر

من غير كتاب محمد بن ابراهيم: قال والمسافر ينوى في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات انه يصلى بصلاة الامام وليس عليه ان

ينوى الا انه يصلى بصلاة الامام.

* مسالة:

من غير الكتاب:

واذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى الى الآخرة في السفر فانه يقول قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة الى صلاة العصر الآخرة اقتداء برسولك واحياء لسنتك واتباعا لرخصتك وقبولا وهي الحق»

وكذلك في صلاة المغرب والعشاء الآخرة.

وقال الناسخ: وحفظت انا ان المسافر إذا أهمل هذه النية الى

ان يفوت الوقت أن عليه المكفارة في الاهمال.

واذا

الأولى الى الآخرة بغير نية متقدمة وأحسب انه في بعض جمع

القول لعلة أراد ليس عليه كفارة والله اعلم

وان حضرت الأولى وهو في حال السفر وأراد ان يصلى الظهر في وقتها ويجر عليها صلاة العصر فانه يقول أصلى في مقامي هذا صلاة

الظهر المحاضرة ركعتين

•

وأضيف: وأجر اليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين أصليهما

جمعا صلاتي سفر الى الكعبة طاعة الله ولرسوله