جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٥

كانه

وقال من قال: بل اذا سلم الامام قام هذا المقيم فأتم صلاته مع مقيم وهو ان صلى ركعتين بما فيهما من القراءة ثم يقعد فيقرأ التحيات ثم يقوم فيصلى ركعة أو أكثر حيث أدرك الامام ويكون الذي أدرك مع الأمام هو آخر صلاته.

وبأى القولين ما أخذ المصلى فقد أصاب.

ومن غيره: وقيل انما الاختلاف فى هذا فى صلاة العشاء الآخرة وأما سائر الصلوات فيأتي بها الأول فالأول

مسألة:

ومن غيره: أخبرنا أبو زياد عن العلا لمعله عن أبي عثمان انه قال لا يؤم المسافر بالمقيم ان لا يكون امام أو واليا

وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بمقيمين فنسي حتى أتم بهم أربعا

ولم يسبحوا له

هل عليهم البدل على الأمام وعليهم؟

:

قال هكذا عندى

مسألة:

قلت فالمسافر اذا صلى بالمقيمين صلاة الأولى هل له ان يتشهد بعد قراءة

التحيات أم اذا قضاها سلم بهم

قال: معي أن له أن أن له أن يشهد أن