جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٠

فضيل

فيمن وجبت عليه صلاة في السفر فلم يصل حتى دخل بلده

اذا أراد المسافر المجمع وهو يريد بلده وأخر الأولى فلم يصل حتى

دخل بلده ففات وقت الأولى في السفر؟

فقد اساء ولا شيء عليه ويصلي الأولى والثانية تماما

واذا حضرت صلاة الأولى وهو فى بلده فمضى مسافرا فصار في الموضع الذى يجوز فيه القصر ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية؟

فعليه الكفارة في الأولى

مسألة:

وان حضرت الصلاة الأولى فى السفر فلم يصلها حتى دخل بلده

وقد فات وقتها في السفر؟

فانه يصليها في بلده تماما ولا شيء عليه:

واما ان حضرت فى بلده ثم خرج مسافرا وصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر ولم يصلها حتى دخلت الثانية؟

فعلية الكفارة في الأولى

سالة:

من جامع ابن جعفر:

ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ثم خرج مسافرا ولم