الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١*
يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الصلاة ولم يصلها فأخاف
عليه الكفارة وقد أساء ويبدلها تماما
-
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة ويستغفر ربه ويفعل معروفا
ومن غيره - قال: وهذا معى اذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه فى الحضر ثم خرج الى موضع القصر في وقتها ثم لم يصل حتى فات
وقتها
وأما ان فات وقتها فى الحضر فعليه الكفارة.
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
ومن دخل عليه وقت الصلاة فى السفر فأخرها حتى دخل بلده في
وقتها فعليه أن يصليها تماما.
وأن تركها حتى فات وقتها في المسفر ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع حتى دخل الى موضع تمامه فقد أخطأ في ذلك.
وان كان السبب عذر أو جهالة فلا أتقدم على كفارة تلزمه وعليه ان يصلي الأولى قصرا كما أمكنه نسخة كما لزمته ويصلي الثانية تماما.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: اذا فات وقت الأولى وهو في السفر ثم دخل بلده في وقت الآخرة جمعها جميعين تماما.
وكذلك حفظت ان من دخل في السفر الى الوطن وقد فاتت الأولى في السفر صلاهما في الوطن تماما وترك القياس.