جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٦

قلت: فعلى قول من يلزمه أن يصليها بالقصر ما يلزمه اذا صلاها

هي بالتمام؟

معى: انه يرى عليه البدل ولعله يرى عليه الكفارة.

قلت: فان فات وقتها قبل ان يصير الى حد ما يصير يجوز له القصر ما يلزمه فى ذلك وما يصليها؟

قال: معى

انه يصليها تماما وان لم يكن له معنى يخرجه لزوم الكفارة

و شبه عندى ان يلزمه في قول أصحابنا.

قلت له: فان كان جاهلا؟

قال: الجاهل عندى يختلف فيه فى معنى لزوم الكفارة له

قلت له: فاذا رجع من سفر وقد حانت الصلاة عليه في السفر فوصل الى الموضع الذي يجوز فيه القصر اذا خرج من بلده ما

يصلى

قال: معى انه يصلى بالقصر على معنى قوله.

قلت له: فان صلى بالتمام ما يلزمه.

قال: معى ان بعضا يرى أن عليه البدل والكفارة.

وبعضا: لا يرى عليه بدلا ولا كفارة.

وبعضا: يرى عليه البدل ولا كفارة عليه اذا جهل فصلي تماما في

موضع المقصر.

* مسالة:

ومنه قال أبو سعيد رحمه الله: في المسافر اذا قدم من سفره اذا