الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٦قلت: فعلى قول من يلزمه أن يصليها بالقصر ما يلزمه اذا صلاها
هي بالتمام؟
معى: انه يرى عليه البدل ولعله يرى عليه الكفارة.
قلت: فان فات وقتها قبل ان يصير الى حد ما يصير يجوز له القصر ما يلزمه فى ذلك وما يصليها؟
قال: معى
انه يصليها تماما وان لم يكن له معنى يخرجه لزوم الكفارة
و شبه عندى ان يلزمه في قول أصحابنا.
قلت له: فان كان جاهلا؟
قال: الجاهل عندى يختلف فيه فى معنى لزوم الكفارة له
قلت له: فاذا رجع من سفر وقد حانت الصلاة عليه في السفر فوصل الى الموضع الذي يجوز فيه القصر اذا خرج من بلده ما
يصلى
قال: معى انه يصلى بالقصر على معنى قوله.
قلت له: فان صلى بالتمام ما يلزمه.
قال: معى ان بعضا يرى أن عليه البدل والكفارة.
وبعضا: لا يرى عليه بدلا ولا كفارة.
وبعضا: يرى عليه البدل ولا كفارة عليه اذا جهل فصلي تماما في
موضع المقصر.
* مسالة:
ومنه قال أبو سعيد رحمه الله: في المسافر اذا قدم من سفره اذا