جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٥

-

مسالة:

من جامع ابن جعفر:

ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الصلاة الأولى وصار في حد المقصر في وقتها أيضا

فقال من قال: يصلى هذه الصلاة تماما وحدها ويصلي الثانية قصرا ويجمعها

وقال من قال: بل يصلى الأولى والثانية بالقصر ويجمع

وقال من قال: يصلى الأولى تماما وحدها ولا يجمع في هذا المكان والمرأى الأول أحب الى ان يجمع ويصلي الأولى تماما اليها الثانية

قصرا ان أراد الجمع.

ويجمع

ومن غيره - قال: وقد قيل يصلى الأولى تماما في وقتها ويؤخر

الآخرة فيصليها قصرا •

مسالة:

من كتاب المصنف:

أحسب عن أبي سعيد رضيه الله: وعن رجل خرج مسافرا يريد مجاوزة الفرسخين فحانت الصلاة وهو فى القرية فأخرها الى ان صار الى حد ما يجوز له فيه الجمع والمقصر ما يصلى هذه الصلاة التي حضر وقتها وهو في القرية ووقتها بعد أن صار الى هذا الموضع لم يفت.

قال: معى انه في بعض القول أن عليه أن يصلي تماما.

وبعض يقول: ان عليه ان يصلى قصرا.

وبعض: يجعل له الخيار