جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٨

فصل

فيمن صلى في موضع القصر تماما والتمام قصراً

قال من قال: من جهل القصر فصلى في موضع القصر تماما فعليه

البدل ولا كفارة عليه

وقال من قال: عليه البدل والكفارة.

وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة.

ونحب القول الأوسط ان يكون عليه البدل ولا كفارة عليه

واما من جهل التمام فصلى فى موضع التمام قصراً فهذا لا نعلم فيه اختلافا ان عليه البدل والكفارة والله أعلم بالصواب.

مسالة:

البدل

ومن جامع ابن جعفر:

ومن صلى في السفر تماما عمدا فعليه البدل

وان فات الوقت فعليه الكفارة

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: ان صلى تماما فان عليه

وأنا أقول: ليس عليه كفارة •

ويوجد عن أبي عبد الله كذلك.

ومن غيره كذلك قال محمد بن المسبح: وكذلك يوجد عنه أيضا انه

ان صلى التمام فى موضع القصر فان عليه البدل وليس عليه كفارة

واذا صلى قصرا في موضع التمام عمدا ان عليه الكفارة.

وان صلى تماما في موضع القصر ان لا كفارة عليه وارجو اني عرفت فينظر في ذلك