جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

-

فى صلاة المسفر وفيمن أتم الصلاة أو قصرها

حيث لا يجوز ذلك لعلة

من كتاب الأشراف:

قال أبوبكر أجمع أهل العلم على ان من سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره فى حج أو عمرة أو جهاد انه يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلى كل واحدة منهما ركعتين ركعتين

وأجمعوا على الا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح

قال أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق ان المسافر عليه قصر الصلاة اذا سافر السفر الذي يقصر فيه في جميع أسفاره من حج أو عمرة أو جهاد تجارة أو غير ذلك من المباحات

وليس له في ذلك تخيير في شهر رمضان له الافطار بمعنى الاتفاق. ان شاء أفطر وان شاء صام في جميع هذه الأسفار

:

وأما في الأسفار التي يخرج فيها عاصيا لله باغيا أو متعديا من حرب المسلمين أو قطع الطرق أو ظلم العباد أو جميع الأسفار التي يكون فيها عاصيا واليها خرج وقصد فهذا النمو من السفر كله يخرج عندى في معاني ذلك الاختلاف.

وفى بعض قولهم: انه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة، من القصر والافطار.

وقال من قال: ليس له ذلك وعليه صلاة التمام والصيام في شهر

رمضان