جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

-

102

باب

فيمن كان مسافرا فقام يصلي أربعا ناسيا ثم ذكر وكان في الحضر فقام ليصلى صلاة السفر ناسيا ثم ذكر وفي اتحاد الأوطان وفي المسافة بينهن وفى صلاة البادئ والحبق والسائح والمكارى والملاح وصلاة قاطع الأوطان عن نفسه ومعانى ذلك

ومن جامع ابن جعفر:

ومن نسي وهو مسافر فقام ليصلى أربعا ثم ذكر وهو في التحيات الأولى انه مسافر فانه اذا قضى التحيات سلم وقد تمت صلاته

ومن الكتاب:

قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل. ومن غيره: وكذلك عن أبى الحوارى وأبي الحسن.

ومن الكتاب: ومن أتم الصلاة على التمام أبدلها

قال غيره: وقد قيل صلاته تامة.

ومن الكتاب أيضا: أن نسى المقيم فصلى ركعتين على انه يقصر فلما كان في التحيات ذكر انه يتم فله ان بينى على تلك الصلاة ويتم على

صلاة التمام.

وفى نسخة ـ وقيل: اذا أحرم على التمام فعليه ان يبدل الصلاة بالقصر، وكذلك عن أبي الحواري

قال غيره: معى أنه يخرج اذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد. وكذلك المسافر اذا احرم على نية التمام أعاد.