جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠١

-

-

الوقت

ويعجبني هذا القول وسواء ذلك عندي علم في الوقت أو بعد

وقد روى عن عمر بن الخطاب انه قال: صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة العيد ركعتان ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

وما تقول في امرأة خرجت هي وزوجها الى بلد فنوت المقام

بغير رأيه

أيلزمها التمام أم عليها القصر؟

وان أتمت جهلا منها ما يلزمها؟

قال: فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن شرط سكن وعليها البدل

في أكثر القول

وقيل: الكفارة.

وقيل: لا بدل على من صلى في موضع القصر تماما.

والقول بالبدل أكثر وبه نأخذ

مسالة:

و فى مسافر صلى صلاة المقيم أربع ركعات ناسيا.

قال: كانوا يقولون الناسي والجاهل الذي لا يعلم ان صلاة المسافر ركعتان ان صلاتهما جائزة.

قال غيره - وهو أبو سعيد: فيما عندي قد قيل عليهما الاعادة.