الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠١-
-
الوقت
ويعجبني هذا القول وسواء ذلك عندي علم في الوقت أو بعد
وقد روى عن عمر بن الخطاب انه قال: صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة العيد ركعتان ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة:
وما تقول في امرأة خرجت هي وزوجها الى بلد فنوت المقام
بغير رأيه
أيلزمها التمام أم عليها القصر؟
وان أتمت جهلا منها ما يلزمها؟
قال: فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن شرط سكن وعليها البدل
في أكثر القول
وقيل: الكفارة.
وقيل: لا بدل على من صلى في موضع القصر تماما.
والقول بالبدل أكثر وبه نأخذ
مسالة:
و فى مسافر صلى صلاة المقيم أربع ركعات ناسيا.
قال: كانوا يقولون الناسي والجاهل الذي لا يعلم ان صلاة المسافر ركعتان ان صلاتهما جائزة.
قال غيره - وهو أبو سعيد: فيما عندي قد قيل عليهما الاعادة.
١٬٧٠٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.