جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٤

-

-

فصل

في اتحاد الأوطان والمسافة بينهن

وعن محمد بن سعيد انه قال: فى المرجل يكون له مال بقريتين متفاوت ما بينهما يكون فى هذه حينا وفى هذه حينا.

قال: ان كان ينوى المقام فيهما جميعا فليتم فيهما ويقصر فيما

بينهما.

قال أبو سعيد: اذا كان بينهما فرسخان الى ما أكثر قصر

واذا كان أقل أتم فى وطنيه وفيما بينهما.

* مسألة:

والمسافر ما كان في بلد غير بلده ولا ينوى المقام فيه فهو مسافر

يقصر الصلاة

ويجمع

ان أراد

وان نوى المقام لزمه التمام

فان عاد من بعد ان عزم على الخروج فهو على تمامه يصلى تماما لحال نيته المقام حتى يخرج.

قال غيره: ويوجد أيضا هذا في جامع ابن جعفر فان خرج فتعدى فانه يصلى قصرا الا ان يرجع ينوى المقام فيصلى

الفرسخين ثم رجع

تماما.

* مسالة:

رجع

ومن كان في بلده مسافرا يقصر الصلاة ثم نوى المقام فيه ثم

حل نيته الى الخروج منه والى نيته الأولى من قبل ان يصلى فانه يلزمه المتمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد