الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٥-
-
وسواء رجع حول نيته فى وقت الصلاة أو في غير وقت صلاة قبل ان يصلى أو بعد ان صلى
وكل ذلك سواء ويلزمه التمام على كل حال.
مسألة:
واذا كان رجل مولودا فى قرية وماله بها ووالده أيضا ثم تزوج في قرية أخرى وسكن فيها فانه يصلى قصرا الا ان ينوى المقام فان نوى المقام بها صلى تماما.
وان نوى ان يقيم فيها ما دامت امرأته حية فان ماتت رجع الى بلده فليس هذا بمقيم ويصلي قصرا
فان خرج الرجل الى ماله ووالديه فانه يصلي تماما اذا كان ينوى المقام في القرية التي فيها زوجته وينوى ان يسكن أيضا في القرية التي فيها ماله ووالده فيتم فيهما ويقصر فيما بينهما
فان لم ينو السكن في قريته وانما دخلها لحاجة ثم يخرج فانه
يصلى فيها قصرا.
مسالة:
ومن كان له سكن في قريتين فانه يتم فيهما ويقصر بينهما لعله
أراد اذا كان بينهما فرسخان فصاعدا
وان كان دون ذلك أتم فى البلدتين وفيما بينهما والله اعلم.
•
وان كان مر فى حاجة له فاختار فى أحدهما فعليه تمام الصلاة