الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٤118
-
باب
في صلاة الامام والوالى والحاكم والشاري وفي صلاة الصبى وفى صلاة العيد وفي صلاة من
صلى على نية القصر ثم حول نيته الى التمام ومعاني ذلك
وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن الامام اذا خرج من موضعه الى رباط أو غيره يريد سفرا يقصر الصلاة أو يتم مادام في حدود عمان
قال: بل عليه القصر اذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى
يرجع.
قلت: فان اخرج حاكما الى مصر ليحكم بينهم ومعه أصحاب أيجب عليهم التمام وعلى أصحابه أم ليس عليه التمام اذا لم ينو
مقاما؟
قال: على الحاكم التمام وعلى أصحابه ما داموا في موضع حكمهم في المصر الذي يحكم فيه.
قلت فان اراد الحاكم ان يخرج فى بعض ما يعنيه في الموضع الذى هو فيه الى بعض منه ليجرى عليهم حكمة نسخة عليه حكمهم فيتعدى
الفرسخين.
ايقصر ام عليه التمام ما كان فى حدود بلاده التي يحكم فيها؟
قال: فعليه القصر وعلى من تبعه من أصحابه.
١٬٧٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.