جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٥

-

115

-

قلت له: وكذلك الوالى اذا ولاه الامام على الرستاق ومعه ولاة فولى كل واحد منهم على قرية وجعل معه أصحابه والوالى الكبير على

قرية ومعه أصحاب

أيلزمهم جميعا التمام؟

قال: نعم عليهم التمام الا ان يخرج معهم في بعض المسلمين فيتعدى الفرسخين فعليه القصر

قلت: أرأيت ان خرج الوالى الكبير في بعض معانى المسلمين الى بعض ولاته بقرية الا ثلاث أو يحكم بين الناس فتعدى الفرسخين من موضعه الى ما هو فيه.

أيقصر أم عليه التمام ما كان في حدود ولايته؟

قال: اذا خرج من القرية التي هو فيها وتعدى الفرسخين فعليه

القصر وعلى أصحابه الذين معه.

قلت: أرأيت ان تخرج الى ولاية الذين ولاهم خرج آليه فقعد معه

أياما أو وافقا.

أيتم معهم الصلاة أم يقصر اذا تعدى الفرسخين؟

قال: بل يتم عند الوالي الكبير

قلت له: فان خرج بعض الولاة الذين ولاهم أو بعض أصحابهم الى

واد أبعد من الفرسخين

ايقصر معه أم يتم؟

قال: بل يقصر حتى يرجع الى ولايته وكذلك جميع

أصحابه