الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174
-
قال أبو معاوية: اذا ماتت في البئر فغيرت ريحها فلا أقول انها
تفسدها لأنها من ذوات الماء.
بذلك
مسألة::
وان ماتت في قدح ماء أو فى ذبس أو سمن أو خل أو برمة أفس
مسألة:
وأما الطعام فليس يسكن لها وهي تنجسه اذا ماتت فيه
وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد مما فيها من الشحم واللحم.
* مسألة:
وأما الضفادع فمن ذوات الأرواح والدماء الأصلية
ويلحقها أحكام الدواب البرية في عامة أحكامها
وأما سؤرها فلا أعلم فيه قولا بالكراهية الا أنها خارجة في
الاسترابة اذا جاءت من البر لمراعى الأقذار.
فاذا جاءت من البر فلا يبعد أن يلحقها فساد سورها ورطوباتها
وكراهيته على الاختلاف فى غيرها من المسترابة.
واذا لحقها ذلك لم يبعد الاختلاف في لحمها وجميع رطوباتها.
١٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.