الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥-
-
*
مسألة:
وأما أبوالها فيختلف فيها اذا جاءت من الماء أو ما يقرب منه وجده لم يجد الاسترابة من المراعي لأنها من ذوات الماء.
فيعجبني: أن يحكم لها على هذا بأحكامها المائية كان مجيئها من الماء الى البر أو من البر الى الماء ما لم يسترب.
فعلى هذا فى بولها اختلاف:
فقول انه مفسد.
وقول ليس بمفسد.
ويلحقها الاختلاف بمنزلة سائر الدواب في أبوالها
وان لم تكن فيه أقرب فليست بأبعد
•
واذا ثبت طهارة بول الحية والأماحى فالضفدع عندى أقرب في طهارة
بولها من أى وجه جاءت.
وفى موضع لا فرق بين بول الفأر والضفدع.
وفى موضع ان بول الفأر أشد من بول الضفدع.
ولو جاءت من البر لأنه لا يختلف في ميتته أنها تفسد.
واختلف في سوره
وأما سؤرها فظاهر لا أعلم خلافا.
١٧٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.