الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٢152
-
واعلم انه اذا لزمها التمام في هذا البلد بوجه من الوجوه فهى تتم فيه أبدا حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين ثم هنالك ينحل عنها التمام فيه اذا صارت في حد ذلك فافهم ذلك ان شاء الله - انقضى الذي من كتاب
المصنف.
رجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٧٥٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.